المحقق الأردبيلي
61
مجمع الفائدة
ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له . ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف ، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة ، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة ، وإلا الأرش .
--> ( 1 ) يعني لا يشترط فيه قصد الظلم .